لو طالبت الزوجة الطلاق؟
السؤال: لو طالبت الزوجة الطلاق، ولم يرضى الزوج بذلك، فماهو الحكم الشرعي؟
الجواب: الأصل في الاسلام ( في جميع مجالات الحياة) هو التفاوض والحوار.
والاصل في الأسرة هو المحبة والحنان، كما قال سبحانه وتعالى: وجعل بينهم مودة ورحمة.
وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطباً الرجال: قول الرجل لزوجته اني اُحبكِ لايخرج من قلبها أبداً.
وقال صلى الله عليه عليه وآله مخاطباً النساء: جهاد المرأة حُسن التبعّل.
فعلى الرجل بيان كمالات المرأة وجمالها و الاقرار القولي بمحاسنها واحترامها، وعلى المرأة بذل جهدها لملئ عيون زوجها.
فالرجل عين، والمرأة أُذُن. كما عن أهل الاختصاص.
فلو اختلفا، عليهما الحوار وغض الطرف عن الاخطاء، وإرادة العيش والحفاظ على كيان وتماسك الأسرة.
ولو لم يتوفقا وقررا الانفصال فبالتراضي والمحبة.
القران الكريم يخاطبهما بقوله عز من قائل: امساك بمعروف أو تسريح باحسان.
فلو طالبت الزوجة الطلاق ولم يرضى الزوج بذلك، عليها التفاوض معه على بذل مقدار من المال، وهذا النوع من الطلاق يسمى الطلاق الخلعي.
وعلى الرجل اقناعها بالعشرة، أو القبول، وأن لايطلب التعسر و لايظلمها في مقدار الطلب.
ولو ارادا الرجوع مرة اخرى للحياة الزوجية، فاذا كان في زمن العدة، فعلى الرجل ارجاع ما أخذ منها، وفي هذه الحالة الطلاق ينقلب من الطلاق الخُلعي الى الطلاق الرجعي، فلا عقد ولا عدة بينهما.
ولكن اذا انتهت العدة فهو خاطب من الخطاب.
ولايجوز للرجل ان يتماطل في الطلاق أو أن يجعلها معلقة.