صرف الخمس للمراكز الاسلامية

س: هل يجوز صرف الحقوق الشرعية في احتياجات مركز اسلامي في الغرب؟
ج: اذا كان المركز بحاجة ضرورية، ولم يكن هناك متبرع آخرمما قديؤدي الى اغلاق المركز، نعم لقد أجاز معظم الفقهاء بصرف جزء من سهم الامام عليه السلام بمقدار لايزيد عن الثلث.

الزواج العرفي
س: رجل تزوج زواجا عرفيا مع امرأة، وبعد مضي سنتين، اراد الزواج منها شرعا، هل يجوز ذلك؟
وهل يمكن اعتبار هذه العلاقة الزنا؟
ج: اذا كانا لايعلمان بالحكم الشرعي، وأن الزواج العرفي لايعتبر زواجا شرعيا، نعم يجوز له ذلك، وان كان الاحوط (استحبابا) ينتظر حتى ترى الحيض ثم يعقد عليها.
والوطي هذا يعتبر وطي شبهة.

شارك مع: