حكم الشطرنج؟

س: ماهو حكم الشرع في الشطرنج؟

ج: اجمع الفقهاء (غير السياسيين) على حرمة الشطرنج، فمنهم من اعتمد في فتواه على تفسير النص القراني، ومنهم من اعتمد على النصوص الواردة عن المعصومين عليهم السلام ، ومنهم اعتمد على كلام الاصحاب، ومنهم جمع النصوص المقدسة وبعد الجرح والتعديل في الاسناد والمضمون، افتى بحرمته.

نكتفي ببعض ماروي عن المعصومين عليهم السلام:

عن الرضا عليه السلام قال:المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر، واللعب بها شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير، والناظر إليها كالناظر في فرج أمه، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها، والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده من النار، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة، وإياك ومجالسة اللاهي والمغرور بلعبها، فإنها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله …

شارك مع: